الفيض الكاشاني

56

الوافي

5471 - 26 الفقيه ، 1 / 206 / 616 مسعدة بن صدقة أنه قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام ما بال الزاني لا نسميه كافرا وتارك الصلاة نسميه كافرا وما الحجة في ذلك فقال لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها ( 1 ) وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ بإتيانه إياها قاصدا إليها وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » . بيان : قد مضى حديث آخر في كفر تارك الصلاة في باب تفسير الكبائر من كتاب الإيمان والكفر يعني من غير علة .

--> ( 1 ) قوله « استخفافا بها » يدل بظاهره على أن تارك الصلاة كافر وإن لم يكن مستحلا ، إذ لو اعتبر الاستحلال لا يبقى بين ترك الصلاة وفعل الزنا مع الاستحلال فرق « سلطان » رحمه الله .